الصفحة 46 من 96

وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ (1) .

وَتَفْرِيجِ الأَصَابِعِ فِيْهِ (2) .

وَالقَوْمَةُ (3) .

وَالجَلْسَةُ (4) .

وَالسَّجْدَةُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ (5) .

وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ ثَلاثًَا (6) .

(1) أي يأخذ ركبتيه بيديه ويفرج أصابعه وينصب ساقيه، ويبسط ظهره ويسوي رأسه بعجزه، ولا يسن تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر، والمرأة لا تفرجها؛ لأن مبنى حالها على الستر، فعن عقبة بن عمرو - رضي الله عنه - قال: (ألا أريكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فقام وكبّر، ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء منه) في مسند أحمد 4: 120. ينظر: الجوهر الكلي ق13/أ، وعبادات (1) ص107، وغيرها.

(2) أي في وضعها الركبتين كما سبق.

(3) أي الرفع من الركوع على الصحيح بأن يطمئن قائمًا؛ لأن المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه. وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه فرض. ينظر: التبيين 1: 107، وغيرها.

(4) أي الرفع من السجود على الصحيح بأن يطمئن جالسًا؛ لما سبق.

(5) أي وضع يديه وركبتيه على الأرض حالة السجود لأمره - صلى الله عليه وسلم - بالسجود على سبعة أعضاء، وهي سنة؛ لتحقق السجود بدون وضعهما، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين) في صحيح البخاري 1: 280، واللفظ له، وصحيح مسلم 1: 354، وصحيح ابن خزيمة 1: 321، وغيرها. ينظر:تبيين الحقائق 1: 107، وغيرها.

(6) سبق بيانه عند تسبيح الركوع ثلاثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت