وَحُكْمُهُ: الثَّوَابُ بِالفِعْلِ وَعَدَمُ العتاب (1) بِالتَّرْكِ (2) .
وَالمُبَاحُ: مَا يُخَيَّرُ العَبْدُ فِيْهِ بَيْنَ الإِتْيَانِ وَالتَّرْكِ (3) .
وَحُكْمُهُ: عَدَمُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ (4) فِعْلًا وَتَرْكًَا.
وَالمُحَرَّمُ: مَا ثَبَتَ النَّهي فِيْهِ بِلا مُعَارِضٍ لَهُ (5) .
(1) في أ و ب و م: العقاب، والمثبت من ج و ش. وعدم العتاب: أي عدم اللوم بالترك بخلاف سنة الهدى، والسنن الزوائد كالمستحب في عدم اللوم بالترك. ينظر: الجوهر الكلي ق3/ب.
(2) قال الإمام اللكنوي في تحفة الأبرار ص91-92: (( الحاصل أن ترك السنة على سبيل الاستخفاف والاستهزاء بها وإن كانت من الزوائد كفر، وتركها عمدًا لا على سبيل الاستخفاف مكروه تحريمًا يوجب إثمًا وعتابًا إذا كانت مؤكدة، سواء أكانت سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو سنة الصحابة - رضي الله عنهم - ) ).
(3) الإباحة: وهو ما أجيز للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب وعقاب، أو ما خير المكلف بين فعله وتركه. ينظر: الجوهرة 2: 280، والدر المختار ورد المحتار 6: 336، والبيان ص172، وغيرها.
وحكمة مشروعية المباح: هي ترويح النفوس المكلفة من مشقة القيام بتلك الأحكام الأربعة الباقية، التي هي: الفرض والمندوب فعلًا، والحرام والمكروه تركًا.
والمباح قابل أن يصير طاعة بالنية الحسنة كالأكل مقدار الشبع ؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالى، وأن يصير معصية بالنية القبيحة كلبس الثياب الفاخرة؛ لأجل التكبر على غيره. ينظر: الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص8-9، والجوهر الكلي ق2/أ، والبيان ص172-173، وغيرها.
(4) في ج و ش: والعتاب.
(5) أي يدل على إباحته، فإن وجد دليل معارض كانت كراهته تحريمية عند الشيخين كما سيأتي.