قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم (12/ 229) :"قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها".
الاعراض عن الحكم بما أنزل الله
عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَيْهِ بُرْدٌ لَهُ قَدِ الْتَفَعَ بِهِ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ، قَالَتْ: فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى عَضَلَةِ عَضُدِهِ تَرْتَجُّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهَ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"مسند أحمد ط الرسالة - (45/ 234) .
وعَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ"أخرجه أحمد (45/ 235) .
نقص التصرف (القهر"الأسر أو الغلبة عليه")
قال الماوردي في الأحكام السلطانية - (صـ 20) : (وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو فداء، فإن وقع الإياس منه لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين؛ فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة) .
نقص الكفاءة
وتنقص الكفاءة إما بزوال العقل وهذا محل اتفاق لأنه لا تنعقد لمجنون، وإما بفقد بعض الحواس أو فقد بعض الأعضاء، وهذه محل اجتهاد.
الفسق والظلم
وهذا محل خلاف فالإمام الظالم، اختلف العلماء فيه على أقوال.
تفصيل القول في الخروج على الحكام الظلمة