(51) - وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(52) - وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ. وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ» .
[سبل السلام] [الِاقْتِصَار فِي الْوُضُوء]
[وَعَنْهُ] أَيْ"أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ"، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» تَقَدَّمَ تَحْقِيقُ قَدْرِهِ [وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ] وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَلِذَا قَالَ: [إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ] كَأَنَّهُ قَالَ بِأَرْبَعَةِ أَمْدَادٍ إلَى خَمْسَةٍ، [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ أَقَلُّ مَا قُدِّرَ بِهِ مَاءُ وُضُوئِهِ؛ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ إلَى هُنَا، أَوْ قَدَّمَ هَذَا، لَكَانَ أَوْفَقَ لِحُسْنِ التَّرْتِيبِ، وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا غَايَةُ مَا كَانَ يَنْتَهِي إلَيْهِ وُضُوءُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَغَسْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيثُ"عَائِشَةَ"الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ» ] بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالرَّاءِ، وَهُوَ إنَاءٌ يَسَعُ تِسْعَةَ عَشَرَ رِطْلًا،؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِهَا أَنَّهُ كَانَ مَلْآنًا مَاءً، بَلْ قَوْلُهَا مِنْ إنَاءٍ يَدُلُّ عَلَى تَبْعِيضِ مَا تَوَضَّأَ مِنْهُ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ هَذَا، وَالْحَدِيثُ الَّذِي سَلَفَ عَنْ"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ"، يُرْشِدَانِ إلَى تَقْلِيلِ مَاءِ الْوُضُوءِ، وَالِاكْتِفَاءِ بِالْيَسِيرِ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ؛ أَيْ مَاءِ الْوُضُوءِ، أَنْ يَتَجَاوَزَ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
[إسْبَاغ الْوُضُوء وَالدُّعَاء بَعْده]
[وَعَنْ"عُمَرَ"] بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مَنْقُولٌ مِنْ جَمْعٍ عُمْرَةٍ، وَهُوَ"أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ"، الْقُرَشِيُّ؛ يَجْتَمِعُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي"كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ"، أَسْلَمَ سَنَةَ سِتٍّ مِنْ النُّبُوَّةِ، وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ، بَعْدَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَهُ مَشَاهِدُ فِي الْإِسْلَامِ، وَفُتُوحَاتٌ فِي الْعِرَاقِ وَالشَّامِ، وَتُوُفِّيَ فِي غُرَّةِ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، طَعَنَهُ"أَبُو لُؤْلُؤَةَ"غُلَامُ"الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ"، وَخِلَافَتُهُ عَشْرُ سِنِينَ وَنِصْفٌ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ» تَقَدَّمَ أَنَّهُ إتْمَامُهُ [ثُمَّ يَقُولُ] بَعْدَ إتْمَامِهِ: [أَشْهَدُ أَنَّ