(29) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا
[سبل السلام] غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ» وَفِي مَعْنَاهُمَا عِدَّةُ أَحَادِيثَ.
ثُمَّ هَلْ الْوُضُوءُ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ فِيهِ خِلَافٌ.
الْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِهَا؛ إنَّمَا الَّذِي مِنْ خَصَائِصِهَا الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ.
عَنْ"أَبِي هُرَيْرَةَ"- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا؛ الْمُعَلَّقُ: هُوَ مَا يَسْقُطُ مِنْ أَوَّلِ إسْنَادِهِ رَاوٍ فَأَكْثَرُ. قَالَ فِي الشَّرْحِ: الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ مِنْ حَدِيثِ"أَبِي هُرَيْرَةَ"، وَهَذَا لَفْظُهُ. قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ: إسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: غَلِطَ بَعْضُ الْكِبَارِ فَزَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يُخَرِّجْهُ. قُلْت: وَظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ هُنَا يَقْضِي بِأَنَّهُ لَمْ يُخَرِّجْهُ وَاحِدٌ مِنْ الشَّيْخَيْنِ، وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ (عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ) الَّتِي لَا يُذْكَرُ فِيهَا إلَّا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ، إلَّا أَنَّهُ بِلَفْظِ: «عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» . وَفِي مَعْنَاهُ عِدَّةُ أَحَادِيثَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهَا: عَنْ"عَلِيٍّ"- عَلَيْهِ السَّلَامُ -، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَعَنْ"زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ"عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَعَنْ"أُمِّ حَبِيبَةَ"، وَ"عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ"،"وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ"،"وَجَابِرٍ"،"وَأَنَسٍ"، عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ،"وَأَبِي أَيُّوبَ"، عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ، مِنْ حَدِيثِ"ابْنِ عَبَّاسٍ"،"وَعَائِشَةَ"، عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَأَبِي دَاوُد
، وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ مِنْ حَدِيثِ: «تَسَوَّكُوا فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، وَلَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ عَدِيدَةٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ لِلْأَمْرِ بِهِ أَصْلًا.
وَوَرَدَ فِي أَحَادِيثَ: «إنَّ السِّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَنَّهُ مِنْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ،