فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 1344

(673) - وَعَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ: لَا. قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ

[سبل السلام] وَعَلَى الثَّانِي أَيْضًا فَإِنَّ لَهَا أَنْ تُسَارِعَ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهَا كَمَا أَنَّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا.

وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يُؤْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ"لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَجِّ التَّطَوُّعِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِ الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ دُونِ إذْنِ زَوْجِهَا.

وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إنَّهُ يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَمِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ مِثْلُ الْمَرِيضِ وَالْفَقِيرِ وَالْمَعْضُوبِ وَالْمَقْطُوعِ طَرِيقُهُ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ إذَا تَكَلَّفُوا شُهُودَ الْمَشَاهِدِ أَجْزَأَهُمْ الْحَجُّ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُحْسِنٌ فِي ذَلِكَ كَاَلَّذِي يَحُجُّ مَاشِيًا وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُسِيءٌ فِي ذَلِكَ كَاَلَّذِي يَحُجُّ بِالْمَسْأَلَةِ وَالْمَرْأَةُ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَإِنَّمَا أَجْزَأَهُمْ؛ لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ تَامَّةٌ وَالْمَعْصِيَةَ إنْ وَقَعَتْ فَهِيَ فِي الطَّرِيقِ لَا فِي نَفْسِ الْمَقْصُودِ.

[يبدأ الْإِنْسَان أَوَّلًا بِالْحَجِّ عَنْ نَفْسه]

(وَعَنْهُ) أَيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ» بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ فَمُوَحَّدَةٍ سَاكِنَةٍ (قَالَ:"مَنْ شُبْرُمَةَ"قَالَ: أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي) شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي «فَقَالَ: حَجَجْت عَنْ نَفْسِك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: رَفْعُهُ خَطَأٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الْمُرْسَلُ أَصَحُّ، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُوَ كَمَا قَالَ لَكِنَّهُ يُقَوِّي الْمَرْفُوعَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ رِجَالِهِ، وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إنَّ أَحْمَدَ حَكَمَ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ صَالِحٍ عَنْهُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ فَيَكُونُ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى ثِقَةِ مَنْ رَفَعَهُ قَالَ: وَقَدْ رَفَعَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا فَلَيْسَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ مُخَالِفٌ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت