فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 2303

وهو مذهب جمهور العلماء، وهو الحق؛ لأنه واقع، والوقوع

دليل الجواز:

فقد أجمعت الأُمَّة على خلافة أبي بكر - رضي اللَّه عنه - بعد

الخلاف فيها.

المذهب الثاني: أنه لا يجوز اتفاق علماء العصر على حكم بعد

اختلافهم فيه.

وهو مذهب أبي بكر الصيرفي وبعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن اختلاف الأُمَّة في الحكم إجماع منهم على جواز الأخذ بأي

قول كان إذا أدَّى إليه اجتهاد مجتهد، فلو جاز الإجماع بعده امتنع

الأخذ بغير ما أجمعوا عليه فيلزم منه: رفع ما أجمعوا عليه أولًا،

وهو باطل.

جوابه:

إن الإجماع الأول كان مشروطا بعدم الاتفاق على واحد، فلما

اتفقوا زال شرط الإجماع الأول، فزال الإجماع الأول بزوال

شرطه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف كما هو واضح معنوي؛ حيث إنه لو اتفق العلماء بعد

اختلافهم، فإنه يكون إجماعا تحرم مخالفته هذا بناء على المذهب

الأول، أما على المذهب الثاني فإنه لا يكون إجماعًا، ولا ينطبق

عليه شروط الإجماع، فتجوز مخالفته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت