فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 2303

والمانع الشرعي لا يدخل في العذر كالحيض والنفاس؛ لأن

المشروعية لا تتحقق معه، ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن

الحائض والنفساء رخصة؛ لأنهما مانعان من المشروعية كما قلنا في

مبحث المانع.

المسألة الثالثة: هل الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي

أو من أقسام الحكم الوضعي؟

اختلف في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: أنهما من أقسام الحكم الوضعي.

ذهب إلى ذلك كثير من العلماء كالآمدي، والغزالي،

والشاطبي، وابن قدامة، والأنصاري.

وهو الصحيح عندي؛ لأمرين:

أولهما: أن الرخصة في حقيقة أمرها هي وضع الشارع وصفا

معينًا سببا في التخفيف، والعزيمة هي: اعتبار مجاري العادات سبباَ

للأخذ بالأحكام الأصلية العامة، والسبب حكم وضعي.

ثانيهما: أن اعتبار كل من السفر والمرض والضرورة أو غيرها

أسبابا للترخص، أو مانعة من التكليف بحكم العزيمة، كل ذلك

-لو فكرنا فيه - لوجدنا أنه لا طلب فيه ولا تخيير، بل فيه وضع

وجعل واعتبار، وهذه كلها أحكام وضعية، وكانت من أحكام

الحكم الوضعي.

المذهب الثاني: أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت