فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 2303

أصحاب المذاهب اتفقوا على أن الحائض والمريض والمسافر إذا أفطروا

في نهار رمضان لعذر الحيض والمرض والسفر، فإنه يجب عليهم

صيام تلك الأيام التي تركوها بعد انتهاء شهر رمضان، ولكن

اختلفوا في تسمية هذا الفعل، فالجمهور يسمونه قضاء؛ لانطباق

حقيقة القضاء عليه، وأصحاب المذهبين الأخيرين يسمونه أداء،

فصار الخلاف في التسمية والتعبير فقط.

خامسًا: هل يتعلق القضاء بالمندوب كالواجب؟

اتفق العلماء على أن الأداء والإعادة يتعلقان بالمندوب،

واختلفوا في القضاء هل يتعلق بالمندوب؛ على مذهبين:

المذهب الأول: أن القضاء يتعلق بالمندوب إذا كان له وقت معين؟

بخلاف المندوب المطلق، فلا يتعلق به الأداء، ولا الإعادة، ولا

القضاء.

هذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح، وبناء عليه: فإنه إذا

فات المندوب المؤقت: فإنه يقضى مطلقا، كما قال العلماء: إن

قضاء السنة سُنَّة كما أن قضاء الواجب واجب، والقضاء في رتبة

المقضي.

دليل ذلك: القياس على الواجب؛ إذ لا فرق بينهما من هذه

الناحية، ويشملهما حد القضاء.

المذهب الثاني: أن القضاء لا يتعلَّق بالمندوب.

ذهب إلى ذلك الحنفية، وقالوا: يقصر القضاء على الواجب

فقط؛ تنزيلًا عن درجة الواجب بسبب: أن طلبه غير جازم.

واستثنى بعض علماء الحنفية من هذه القاعدة: قضاء السُّنة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت