فهرس الكتاب

الصفحة 378 من 2303

بفعله، لأن الطاعة: موافقة الأمر، والامتثال: جعل الأمر مثالاَ

يتبع مقتضاه.

لكن إذا لم يتصور من المكلَّف قصد الطاعة لله تعالى بهذا الفعل،

فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر

الله تعالى بفعله لقوله - صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمالى بالنيات"، فالعمل الخالي عن النية قد يوجد، ولكن لا يصح إلا بالنية وقصد التقرب

إلى اللَّه به.

وهذا الشرط يخص الفعل الذي يجب قصد الطاعة والتقرب فيه

إلى اللَّه تعالى مثل الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، وغير

ذلك.

أما ما لا يجب قصد الطاعة فيه مثل: رد المغصوب، وتأدية

الديون، فإنه يكفي فيه مجرد حصول الفعل منه، وهو نفس الرد،

ونفس التأدية.

الشرط الثالث: أن يكون حاصلًا بكسب المكلََّف.

فلا يصح تكليف المسلم بما لا يحصل بكسبه، فلا يصح تكليفه

بكسب غيره؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ،

وقوله: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) .

هذا هو المذهب الأولى في المسألة.

المذهب الثاني: أنه يجوز تكليف المسلم بكسب غيره،

ومن ذلك: التزام العاقلة خطأ غيرها.

جوابه:

يجاب عنه بأن التزام العاقلة ليس من باب التكليف بفعل الغير،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت