1 -"الواجب"لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.
2 -"المندوب"لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.
3 -"الحرام"لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.
4 -"المكروه"لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.
قولنا:"لذاته"أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات
المباح من غير اعتبارات أخرى.
فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذي
يستعين به على واجب.
وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي
"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر".
المسألة الثالثة: في صيغ المباح:
هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:
الأولى:"الإحلال"أو"أحل"، ومنه قوله تعالى:
(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، وقوله:(وأحل لكم ما
وراء ذلكم).
الثانية:"لا جناح"، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) ، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .
الثالثة:"لا حرج"، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ"،"
وقوله - صلى الله عليه وسلم:"افعل ولا حرج".