فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 2303

1 -"الواجب"لأنه يتعلق بفعله مدح، وبتركه ذم.

2 -"المندوب"لأنه يتعلق بفعله مدح، ولا ذم في تركه.

3 -"الحرام"لأنه يتعلق بتركه مدح، وبفعله ذم.

4 -"المكروه"لأنه يتعلق بتركه مدح، ولا يتعلق بفعله ذم.

قولنا:"لذاته"أي: تارك المباح وفاعله لا يذم ولا يمدح لذات

المباح من غير اعتبارات أخرى.

فخرج بهذا: المباح الذي يترك به واجبًا، وأخرج المباح الذي

يستعين به على واجب.

وهناك تعريفات أخرى للمباح قد تعرضت لبعضها في كتابي

"إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر".

المسألة الثالثة: في صيغ المباح:

هناك صيغ تستعمل في الإباحة هي كما يلي:

الأولى:"الإحلال"أو"أحل"، ومنه قوله تعالى:

(أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) ، وقوله:(وأحل لكم ما

وراء ذلكم).

الثانية:"لا جناح"، ومنه قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) ، وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .

الثالثة:"لا حرج"، ومنه قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ"،"

وقوله - صلى الله عليه وسلم:"افعل ولا حرج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت