فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 2303

عندها من فرض الكفاية وأكثر مشقة، بخلاف فرض الكفاية، فإنه

مفروض حقا للكافة، والأمر إذا عم خف، وإذا خص ثقل.

المذهب الثاني: أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين.

ذهب إلى هذا أبو محمد الجويني، ونسبه إلى الإمام الشافعي.

دليل هذا المذهب:

أنه في فرض الكفاية يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فهو أكثر

في الأجر، أما في فرض العين فإنه يسقط الفرض عن نفسه - فقط -.

جوابه:

يجاب عنه: بأن هذا ليس بصحيح؛ لأن القيام بفرض العين أكثر

في الأجر والثواب؛ لأنه أشق من فرض الكفاية، والأجر على قدر

المشقة.

أما نسبته إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح، - فإن الشافعي مع

أصحاب المذهب الأول، ودل على ذلك قوله في"الأم":"قطع"

الطواف المفروض لصلاة الجنازة، أو الرواتب مكروه؛ إذ لا يحسن

ترك فرض العين لفرض الكفاية"."

وذكر الغزالي في"إحياء علوم الدين"- مؤيدا المذهب الأول:

أن من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية، وزعم أن مقصوده

الحق: فهو كذاب، ومثاله: من ترك الصلاة، واشتغل في تحصيل

الثياب ونسجها قصدًا لستر العورات.

خامسا: في بيان أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع:

الصحيح: أن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين:

أولهما: في الجهاد في سببيل اللَّه؛ لأنه إذا شرع في الجهاد ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت