النوع الثالث: أن يكون ما أبداه المعترض تقييدًا لعِلة المستدل
المطلقة.
مثاله: قول المستدل: الذي يتحول من اليهودية إلى النصرانية،
أو العكس فإنه يُقتل؛ لأنه بدَّل دينه، قياسا على المرتد.
فيقول المعترض: ليست العِلَّة في الأصل على إطلاقها، بل إنا
قلنا: إن المرتد يُقتل استدلالًا بقوله - صلى الله عليه وسلم:
"من بدَّل دينه فاقتلوه"؛ حيث إنه خاص بتبديل الإسلام بالكفر فقط، وليست العِلَّة هي مطلق التبديل.