فيقول المعترض: أنا أمنع وجود وصف العدوان في الفرع.
فيجيب المستدل بقوله: إن وجود الوصف في الفرع ثبت بدليل
وهو: تحريم الشارع للعدوان، كما قال تعالى:(ولا تعتدوا إن الله
لا يحب المعتدين).
أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الفرع
بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا بتفسير لفظ
الوصف في الفرع بما يسلم به المعترض.
مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم
يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.
فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الفرع غير موجود فيه
بناء على مذهبك؛ حيث إن الطلاق يصح عندك بالكتابة مع النية.
فيجيب المستدل بقوله: إني أردت بقولي:"تتعلق صحته"
بالقول"أي: يصح بالقول، لا أنه لا يصح إلا بالقول، فصحته"
بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.