فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 2303

فيستدل المستدل - وهو القائس - على وجود الوصف في الأصل

بقوله - صلى الله عليه وسلم:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا"،

فإذا وجب الغسل سبعا في الكلب وهو أدنى من الخنزير، فأولى أن

يجب الغسل من ولوغ الخنزير.

أما الحالة الثانية - وهي: منع المعترض وجود الوصف في الأصل

بناء على أصل المستدل - فإن المستدل يجيب عن هذا: بأن يفسر

المستدل لفظ الوصف بما يسلم به المعترض.

مثاله: قول المستدل: الطلاق معنى تتعلق صحته بالقول، فلم

يصح تعليقه على الشعر؛ قياسا على البيع.

فيقول المعترض: الوصف الذي ذكرته في الأصل غير موجود فيه؛

بناء على مذهبك؛ لأن البيع يصح عندك بالكتابة، ولا يتعين القول.

فيجيب المستدل بقوله: أنا أردت بقولي:"تتعلق صحته بالقول"

أي: أنه يصح بالقول، لا أني أريد أنه لا يصح إلا بالقول،

فصحته بالقول لا تنفي صحته بغيره، وهي الكتابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت