فهرس الكتاب

الصفحة 2002 من 2303

وهو مذهب بعض الحنفية، وبعض الشافعية، وكثير من الحنابلة،

وهو اختيار أبي عبد اللَّه البصري.

دليل هذا المذهب:

أنه لما ثبت الحكم في الفرع صار أصلًا في نفسه، فجاز أن يستنبط

منه عِلَّة، ويقاس عليه غيره كالنص نفسه، ولا فرق.

جوابه:

إن هذا يؤدي إلى إثبات حكم في الفرع بغير علَّة الأصل، وذلك

لا يجوز.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي، كما سبق من المثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت