فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 2303

"احلق رأسك، وانسك نسيكة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة"

مساكين"."

وفي وجوب تزويج المرأة المستحقة للنكاح من أحد الكفؤين

الخاطبين.

وفي وجوب عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها.

فعندنا ثلاثة احتمالات في هذه الأمثلة هي كما يلي:

الأول: إما أن يقال في هذه الأمثلة الستة: إن المراد وجوب جميع

المخيَّر بينها.

الثاني: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد بعينه.

الثالث: إما أن يقال: إن المراد وجوب واحد لا بعينه.

أما الأول - وهو: أن المراد وجوب جميع المخيَّر بينها - فهو

باطل؛ لأنه لو كان التخيير يوجب تعلُّق الوجوب بالجميع لترتب

على ذلك ما - يلي:

1 -لزوم أن جميع خصال كفارة اليمين واجبة، وهذا خلاف

الإجماع.

2 -ولزم - أيضًا: الجمع بين جزاء الصيد، وهذا مخالف

للصحيح من أقوال العلماء.

3 -ولزم - أيضا: الجمع بين المن والفداء بالنسبة للأسرى،

وهذا ظاهر البطلان.

4 -ولزم - أيضا: الجمع بين الصيام، والصدقة، والنسك

في فدية الأذى، وهو خلاف الإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت