فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 2303

والمكلف إذا فعل واحدًا من الأفراد المعين بينها، فإن ذمته تبرأ،

فإن تركها جميعًا أثم بذلك، ويسميه بعضهم بـ"الواجب المبهم".

التقسيم الثاني:

الواجب باعتبار وقته وزمن أدائه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول؛ الواجب غير المؤقت، وهو"الواجب المطلق".

القسم الثاني: الواجب المؤقت.

أما الواجب المطلق فهو: لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو:

التخلية والإرسال، والترك، يقال:"أطلقت الأسير": إذا حللت

أسره وأخليت سبيله، ويقال:"أطلقت القول": إذا أرسلته من

غير تقييد ولا شرط.

والمراد بالواجب المطلق هو: الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من

المكلف طلبا جازما، ولم يحدد وقتا معينًا لأدائه وإيقاعه فيه.

ومن أمثلته: كفارة اليمين؛ حيث إنها واجبة مطلقة.

وأما الواجب المؤقت: فهو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من

المكلف طلبا جازما وحدد له وقتا معينا لأدائه وإيقاعه فيه.

وهو نوعان:

النوع الأول: الواجب المضيَّق، من ضاق يضيق ضيقا: خلاف

اتسع، يقال:"ضاق الرجل فهو مضيق عليه": إذا ضاق عليه

معاشه ورزقه، بحيث يكفي يومه فقط بدون زيادة -

والواجب المضيَّق اصطلاحًا: هو الفعل الذي طلبه الشارع من

المكلف طلبا جازما محدِّدًا وقت وزمن أدائه، بحيث يسعه وحده،

ولا يسع غيره من جنسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت