فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 2303

المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:

أولًا: الواجب لغة:

الواجب لغة هو: الساقط، يقال:"وجب الحائط": إذا سقط

ويقال:"وجب الميت"إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:

(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.

ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء

الواجب جزمًا سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.

ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال:"وجب الشيء"

أي: لزم.

ثانيًا: الواجب اصطلاحا:

هو:"ما ذُمَ تاركه شرعًا مطلقًا".

شرح التعريف وبيان محترازته:

قولنا:"ما"موصولة بمعنى"الذي"، وهو صفة لموصوف

محذوف تقديره"الفعل"، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق

به الإيجاب، والمقصود:"فعل المكلف".

و"ما"التي تعود إلى"فعل المكلف"جنس في التعريف يشمل

الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.

قولنا:"ذم"الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.

وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على

تركه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت