المسألة الأولى: في حقيقة الواجب:
أولًا: الواجب لغة:
الواجب لغة هو: الساقط، يقال:"وجب الحائط": إذا سقط
ويقال:"وجب الميت"إذا سقط ومات، ومنه قوله تعالى:
(فإذا وجبت جنوبها) أي: سقطت على الأرض.
ومعنى الوجوب لغة: السقوط، حيث إنا نتخيل الحكم أو الشيء
الواجب جزمًا سقط، أي: وقع على المكلف من اللَّه تعالى.
ويطلق الواجب على اللازم والثابت، يقال:"وجب الشيء"
أي: لزم.
ثانيًا: الواجب اصطلاحا:
هو:"ما ذُمَ تاركه شرعًا مطلقًا".
شرح التعريف وبيان محترازته:
قولنا:"ما"موصولة بمعنى"الذي"، وهو صفة لموصوف
محذوف تقديره"الفعل"، لأن الواجب هو: الفعل الذي تعلق
به الإيجاب، والمقصود:"فعل المكلف".
و"ما"التي تعود إلى"فعل المكلف"جنس في التعريف يشمل
الواجب، والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح.
قولنا:"ذم"الذام هو الشارع، والمراد بالذم: اللوم والاستنقاص.
وهو قيد في التعريف أخرج المندوب، لأن المندوب لا ذم على
تركه.