فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 2303

على عدم العقاب إذا ترك المكلف فعل المأمور به، فهذا هو الإيجاب

كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) .

أما النوع الثاني - وهو اقتضاء الترك - فهو ينقسم إلى قسمين - أيضًا:

القسم الأول: ما نهى عنه الشارع واقترن بهذا النهي ما يدل على

عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو الكراهة مثل نهيه

-صلى الله عليه وسلم - عن تشبيك الأصابع بعد الوضوء للصلاة.

فهذا - النهي للكراهة؛ لأنه اقترن به ما يدل على عدم العقاب إذا

فعل المنهي عليه؛ حيث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد شبَّك بين أصابعه وهو في انتظار الصلاة.

القسم الثاني: ما نهى عنه الشارع ولم يقترن بهذا النهي ما يدل

على عدم العقاب إذا فعل المكلف ما نهي عنه، فهذا هو"الحرام"

كقوله تعالى: (ولا تقربوا الزنا) .

أما النوع الثالث - وهو: ما خُيَر المكلف فيه بين الفعل والترك

-فهذا قسم واحد، وهو:"الإباحة"، مثل ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال - حينما سئل عن الوضوء من لحوم الغنم:"إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت