الأركان ، وقدمه في التلخيص والبلغة وابن تميم وغيرهم . قال في المذهب: ركن في أصح الروايتين وصححها في الحواشي ، واختاره القاضي وأبو بكر والأكثرون . قاله الزركشي .
والرواية الرابعة: هي سنة في النفل دون الفرض ، وجزم به في المحرر والزركشي أنها لا تجب في النفل ، وقدم أبو الخطاب في رؤوس مسائله أنها واجبة في المكتوبة .
وقال القاضي: التسليمة الثانية سنة في الجنازة والنافلة رواية واحدة وأطلقهن في الفروع .
فائدتان:
الأولى: السلام من نفس الصلاة . قاله علماؤنا ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . قال في الفروع: وظاهره والتسليمة الثانية .
وقال القاضي في التعليق: فيها روايتان:
إحداهما: هي منها .
والثانية: لا ؛ لأنها لا تصادف جزءًا منها . قال في الفروع: كذا قال .
الثانية: الصحيح من المذهب: أن الخشوع في الصلاة سنة . قاله الموفق وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
قال أبو العباس: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ، ويسقط الفرض .
وقال أبو المعالي وغيره: هو واجب . قال في الفروع: ومراده -والله أعلم- في بعضها . وقال ابن حامد وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته .
قال: ( وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة . فمن ترك شرطًا لغير عذر ، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي ، ولا تصح بدون نية بحال ) .
ش: أما شرائط الصلاة ما يجب لها قبلها ستة أشياء: دخول الوقت ، والطهارة ، والستارة ، والموضع ، واستقبال القبلة ، والنية . وقد سبق بيان اعتبار هذه الشرائط وتفاصيل أحكامها مفرقًا في أبوابها وجميعها شروط للأداء مع القدرة دون الوجوب فإن