( من صح تبرعه من زوجة وأجنبي ، صح بذله لعوضه . فإذا كرهت المرأة خلق زوجها ، أو خلقه ، أو نقص دينه ، أو خافت إثمًا بترك حقه: أبيح الخلع ، وإلا كره ، ووقع .
فإن عضلها ظلمًا للافتداء ، ولم يكن ذنب ففعلت ، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها: لم يصح ، ووقع الطلاق رجعيًا فيه ، وإن خالعت بإذن سيدها ؛ صح في ذمته ) .
فصل
( والخلع بلفظ صريح طلاق ، أو كناية وقصده: طلاق بائن .
وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ ولم ينو طلاقًا ، كان فسخًا لا ينقص عددًا . ولا يقع بمعتدة طلاق ، ولا يصح شرط الرجعة فيه .
وإن خالعها بغير عوض أو بمحرّم ؛ لم يصح ، ويقع الطلاق رجعيًا . وما صح مهرًا صح الخلع به ، ويكره بأكثر مما أعطاها .
وإن خالع بعبد فبان حرًا أو معيبًا ؛ فله القيمة أو الأرش .
وإن خالع بسكنى دار ، أو إرضاع ولده مدة معينة ؛ صح . فإن مات أو خربت رجع بحقهما .
وإن خالع حاملًا بنفقة عدّتها صح ) .
فصل
( ويصح بالمجهول ، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها ، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم ، أو متاع ، أو على عبد ؛ صح . وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل