مسماه ، وعدم الدراهم ثلاثة .
وإن قال: إن أعطيتني [1] هذا العبد فأنت طالق ، فأعطته إياه طلقت . وإن بان معيبًا فلا شيء له ، ومغصوبًا لم تطلق ؛ كتعليقه على هَرَوي ، فأعطته مرويًا فإمساكٌ أو ردٌّ ) .
فصل
( إذا قال: متى ، أو إذا ، أو إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق ، طلقت بعطيته وإن تراخا .
وإن قالت: اخلعني على ألف ، أو بألف ففعل ؛ بانت واستحقها .
وإن قالت: طلقني واحدة بألف ، فطلقها ثلاثًا استحقها ، وعكسه بعكسه ، إلا في واحدة بقيت .
وإن قال لمكلفة وضدها: أنتما طالقتان بألف إن شئتما ، فشاءتا ؛ بانت المكلفة بالنصف ، وارتجع الأخرى مجانًا ؛ كقوله: وعليك ألف ، أو على ألف ، أو بألف ) .
فصل
( وإن خالع وكيله مطلقًا بمهرها ، أو بما قدر له فأكثر ، أو وكيلها مطلقًا بمهرها ، أو بما قدرت له فأقل ؛ صح فيهما ، ويضمن الوكيل النقص والزيادة .
وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ، ولا يسقط الخلع غيره .
وإن خالعها أو طلقها في مرض موتها ، فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها ، ولها ميراثها . وإن حاباها في الخلع فمن رأس المال .
وإن ادعى مخالعتها بألف ، فاعترفت وقالت: ضمنه غيري لزمها ، وإن أنكرت أو قالت: خالعك غيري بانت . ويقبل قولها مع يمينها في نفي العوض .
(1) ... في الوجيز: أعطيتيني . انظر زاد المستقنع 1/180 .