فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 3562

الريش إذا عاد ) .

( يحرم على المحرم والحلال مطلقًا ، وحكم صيده كصيد المحرم . فإذا قتل المحل من الحل صيدًا في الحرم بسهم أو كلب ، أو قتل صيدًا على غصن في الحرم أصله في الحل ، أو أمسك طيرًا في الحل فهلك فراخه في الحرم: ضمن الكل ، ولا يضمن في العكس . وإن أرسل المحل كلبه على صيد بقرب الحرم فتبعه وقتله فيه: ضمنه ، وإن أرسله من بُعدٍ فلا . ويضمن بالسهم ) .

فصل [ في نبات الحرم ]

( ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر ، وزرع الآدمي واليابس . ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة ، ويخيّر بينها وبين تقويمها بدراهم ، وأن يفعل في ثمنها كما قلنا في جزاء الصيد .

ويضمن الصغيرة بشاة ، والحشيش لغير رعي بقيمته ، والغصن بنقصه فإن عاد سقط [1] .

ومن قطع غصنًا في الحل أصله في الحرم: ضمنه ، ولا عكس . وما ضمن حرم الانتفاع به ) .

فصل [ في صيد المدينة ]

( ويحرم صيد المدينة وشجرها ، ولا جزاء . ويباح الحشيش للعلف ، وآلة الحرب ونحوه من الشجر . ومن أدخلها صيدًا أبيح .

(1) ... في الوجيز: أسقط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت