فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 3562

صلى الله عليه وسلم قال: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) [1] متفق عليه .

وفي لفظ للدارقطني: (( لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ) [2] وقال: إسناده صحيح .

الصحيح من المذهب: أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم .

ويجب أن يقرأها وهو قائم فلو أتى بحرف منها وهو في حد الراكع لم يجزئه ؛ لأنه لم يأت به وهو قائم .

الثانية: تجب الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم ، لكن الإمام يتحملها عنه . هذا المعنى في كلام القاضي وغيره واقتصر عليه في الفروع .

وقيل: تجب القراءة على المأموم في الظهر والعصر ، حيث تجب فيهما على الإمام والمنفرد . ذكره في الرعاية .

وأما كون الركوع من أركانها ؛ فلقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اركعوا } [ الحج:77 ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: (( ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ) ) [3] .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع وقال: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ) [4] .

وأما كون الاعتدال عنه من أركانها ؛ فلما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها ظهره في الركوع والسجود ) ) [5] رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح .

ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: (( ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ) ) [6] .

وأما كون السجدتين من أركانها ؛ فلقوله تعالى: { واسجدوا } [ الحج:77 ] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: (( ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ) ) [7] .

(1) ... سبق تخريجه ص: 30 .

(2) ... سبق تخريجه ص: 31 .

(3) ... سبق تخريج حديث المسيء في صلاته 1/533 .

(4) ... سبق تخريجه ص: 6 .

(5) ... أخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 2/51ح265 .

(6) ... سبق تخريج حديث المسيء في صلاته 1/533 .

(7) ... مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت