فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 3562

وقاسه ابن عقيل على المشغول بمعاش أو حساب . قال في الفروع: كذا قال . وقال: ويتوجه أنه إن تأذى به كره ، وإلا لم يكره . وعنه يكره في الفرض ، وقيل: لا يكره إن عرف المصلي كيفية الرد ، وإلا كره .

قال: ( وله القراءة في الصلاة في المصحف ) .

ش: هذا المذهب وعليه أكثر علمائنا وقطع به كثير منهم .

وعنه يجوز له ذلك في النفل . وعنه يجوز لغير حافظ فقط . وعنه فعل ذلك يبطل الفرض ، وقيل: والنفل .

أما كون المصلي يجوز له النظر في المصحف ؛ فلأنه ليس بعمل كثير .

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف ، و (( عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبد لها في المصحف ) ) [1] . رواه الأثرم .

ولأنه نظرٌ في موضع معين فلم يبطل الصلاة ؛ كالحافظ وكالعلم .

قال:

فصل [ في أركان الصلاة ]

( أركانها: القيام في الفرض لقادر ، والتحريمة ، والفاتحة ، والركوع ، والاعتدال عنه ، والسجدتان ، والجلوس بينهما ، والطمأنينة في الكل بقدر الذكر الواجب ، والتشهد الأخير وجلسته ، والترتيب ، والتسليمة الأولى ) .

ش: أما كون القيام من أركان الصلاة ؛ فلقوله تعالى: { وقوموا لله قانتين } [ البقرة:238 ] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: (( صل قائمًا ) ) [2] .

والقيام المعتبر: أن يستوي قائمًا على حده أو لا ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه يديه ، فإن انحنى بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه أو اعتمد على شيء لم يجزئه .

(1) ... ذكره البخاري معلقًا في الأذان ، باب إمامة العبد والمولى 1/245 .

(2) ... أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة ، باب إذا لم يُطق قاعدًا صلى على جنب 1/376ح1066 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت