فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 3562

وعليه علماؤنا .

وعنه لا يضر المرور إذا كان في النفل . ذكرها في التمام ومن بعده .

وعنه لا يضر إذا كان في نفل أو جنازة .

السادسة: لو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع ، لكن هل تبطل ؟ الأظهر البطلان . قاله ابن نصر الله .

ولا يجيب والديه في الفرض قولًا واحدًا ، ولا في النفل إن لزم بالشروع وإن لم يلزم بالشروع -كما هو المذهب- أجابهما .

ونقل المروذي: أجب أمك ولا تجب أباك ، وهل ذلك وجوبًا أو استحبابًا ؟ لم يذكره علماؤنا . قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: الأظهر الوجوب .

وكذا حكم الصوم لو دعواه أو أحدهما إلى الفطر .

قال: ( وكيف سمع آية وعيد تعوذ ، أو رحمة سأل ) .

ش: هذا المذهب يعني: يجوز له ذلك ، وعليه علماؤنا ونص عليه .

وعنه يستحب . قال في الفروع: فظاهره لكل مصل ، وقيل: السؤال والاستعاذة هنا إعادة قراءتهما ، اختاره أبو بكر الدينوري وابن الجوزي . قال المجد في شرحه: هذا وهم من قائله .

وعنه يكره في الفرض ، وذكره ابن عقيل في جوازه في الفرض روايتين . وعنه يفعله وحده .

وقيل: يكره فيما يجهر فيه من الفرض دون غيره .

أما كون المصلي إذا سمع آية وعيد يجوز أن يستعيذ منها ، أو رحمة يجوز أن يسألها من غير كراهة فيهما ، نفلًا كانت الصلاة أو فرضًا على المذهب ؛ فلما روى حذيفة قال: (( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى ثم افتتح آل عمران ثم النساء يقرأ مُترسِّلًا [1] إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مر بتعوذ تعوذ . . . مختصر ) ) [2] رواه

(1) ... في الأصل: مترتلًا . وما أثبتناه من الصحيح .

(2) ... أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 1/536ح772 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت