فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 3562

لما فيه من المشقة على الجميع .

قال في الفروع: ومراده عدم التصريح به . وقال: احتجاجهم بقضية ابن عباس والبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه -عليه أفضل الصلاة والسلام- درأها حتى التصق بالجدار فمرت من ورائه مختلف على وجهين ، والأول أظهر . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع: صوابه الثاني أظهر ؛ لأنه محل وفاق الشافعية أعني عموم: سترة الإمام سترة لما يبطلها ولغيره ؛ كمرور الآدمي ، ومنع المصلي المار . انتهى .

وقال ابن تميم: من وجد فرجة في الصف قام فيها [1] إذا كانت بحذائه فإن مشى إليها عرضًا كره . وعنه لا .

قوله: (( غير كلب أسود بهيم ) )يعني: إذا مر بين يدي المصلي كلب أسود بهيم ولم تكن سترة بطلت صلاته . وهو من المفردات ؛ لما روى عبد الله بن الصامت قال: سمعت أبا ذر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( إذا صلى الرجل وليس بين يديه كأخرة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والحمار والمرأة فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأبيض ؟ فقال: يا ابن أخي سألتني كما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان ) ) [2] رواه الجماعة إلا البخاري .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ) ) [3] رواه مسلم .

وعن عبدالله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يقطع الصلاة: المرأة والكلب والحمار ) ) [4] رواه الإمام أحمد وابن ماجة .

وعن يزيد بن نمران [5] قال: (( لقيت رجلًا مُقْعَدًا فسألته فقال: مررت بين يدي

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/106 .

(2) ... أخرجه مسلم في الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي 1/365ح510 . وأبو داود في الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة 1/187ح702 . والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة 2/161ح338 . والنسائي في القبلة ، ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع 2/63ح750 . وابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة 1/306ح952 . وأحمد 5/149ح21361 .

(3) ... أخرجه مسلم في الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي 1/365ح511 .

(4) ... أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب ما يقطع الصلاة 1/306ح951 . وأحمد 4/86ح16843 .

(5) ... في الأصل: عمران . والتصويب من المسند .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت