فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 3562

ومنها: لا يكره تنبيهه بقراءة وتكبير وتهليل وتسبيح . قدمه في الفروع وابن تميم .

وقال: وعنه تبطل بذلك إلا في تنبيه الإمام والمار بين يديه . قال في الفروع: إلا أنها لا تبطل بتنبيه مار بين يديه .

ومنها: لو عطس فقال: الحمد لله ، أو لسعه شيء فقال: بسم الله ، أو سمع أو رأى ما يغمه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ، أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله ونحوه: كره ذلك على الصحيح من المذهب .

وقيل: ترك الحمد للعاطس أولى . نقل أبو داود: يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه ، ونقل صالح: لا يعجبني رفع صوته بها . انتهى .

ولا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية الجماعة فيمن عطس فحمد الله .

ونقل مهنا فيمن قيل له في الصلاة: وُلد لك غلام فقال: الحمد لله ، أو احترق دكانك فقال: لا إله إلا الله ، أو ذهب كيسك فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله فقد مضت صلاته ، وقدمه في المغني والشرح والفروع وابن تميم وصححه . وعنه تبطل .

وكذا لو خاطب بشيء من القرآن مثل: أن يُستأذن عليه فيقول: ادخلوها بسلام آمنين ، أو يقول لمن اسمه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب ونحو ذلك خلافًا ومذهبًا ، وصحح الصحة ابن تميم وغيره .

وقال القاضي وغيره: يتأتى الخلاف أيضًا في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه .

قال: ( ويبصق في الصلاة والمسجد في ثوبه وفي غيرهما يسرة ) .

ش: وهو البزاق والبساق من الفم ، أو مخاط من الأنف ، أو نخامة وهي النخاعة من المصدر أزاله في ثوبه إذا كان في الصلاة مطلقًا أو في المسجد مطلقًا هذا ظاهره وفي غيرهما يسرة لا غير .

أما كونه يبصق في ثوبه ؛ فلما فيه من صيانة المسجد عن البصاق فيه ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت