فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 3562

بغير نية وهو المسبوق إذا سلم إمامه ، والمنفرد لا يصير مأمومًا [1] بغير نية بحال .

فوائد:

منها: متى زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام .

ومنها: لو كان فارقه في القيام أتى ببقية القراءة ، وإن كان قد قرأ الفاتحة فله أن يركع في الحال ، وإن ظن في صلاة السر أن الإمام قرأ لم يقرأ على الصحيح من المذهب واختاره المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره ، وعنه يقرأ ؛ لأنه لم يدرك معه الركوع .

ومنها: لو كان فارقه لعذر وقد صلى معه ركعة في الجمعة أتمها جمعة بركعة أخرى كمسبوق .

وإن فارقه في الركعة الأولى فقال في الفروع والمجد في شرحه: فحكمه حكم المزحوم في الجمعة حتى تفوته الركعتان على ما يأتي في بابها ، وإن قلنا: لا يصح الظهر قبل الجمعة أتم نفلًا فقط . قال ابن تميم: وإن فارقه في الأولى فوجهان ، أحدهما: يتمها جمعة . والثاني: يصليها ظهرًا وهل يستأنف أو يبني ؟ على وجهين ، وعلى قول أبي بكر: لا يصح الظهر قبل الجمعة فيتمها نفلًا ، سواء فارقه في الأولى أو بعدها . انتهى .

وقدم في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير: أنه إذا فارقه في الأولى لعذر يتمها جمعة .

قال: ( وإن أمَّ المسبوقين أحدهم فيما بقي صح في غير جمعة ) .

ش: هذا أحد الوجهين ، وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم ابن تميم وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع وغيرهم:

أحدهما: يجوز ذلك كما قاله المصنف وهو المذهب . قال الموفق والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا: بناء على الاستخلاف . وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب . وجزم بالجواز هنا في المنور والإفادات وغيرهما وصححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية وغيرها . قال المجد في شرحه: هذا ظاهر رواية مهنا ؛ لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر فجاز كالاستخلاف .

(1) ... في الأصل: إمامًا. وما أثبتناه من الشرح الكبير 1/498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت