فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 3562

يحدث عملًا .

وقال القاضي: تبطل ؛ لخلوّه عن نية معتبرة ، وهو ظاهر ما قدمه الشارح .

وقال المجد أيضًا: إن كان العمل قولًا لم تبطل كتعمد زيادته ولا يعتد به ، وإن كان فعلًا بطلت ؛ لعدم جوازه في غير موضعه .

وقال في مجمع البحرين: إنما قال الأصحاب: عملًا ، والقراءة ليست عملًا على أصلنا . ولهذا لو نوى قطع القراءة ولم يقطعها لم تبطل قولًا واحدًا .

قال الآمدي: وإن قطعها بطلت بقطعه لا بنيته ؛ لأن القراءة لا تحتاج إلى نية .

قال في مجمع البحرين: ولو كان عملًا لاحتاجت إلى نية كسائر أعمال العبادات .

قال صاحب الفروع: وما ذكره الناظم خلاف كلام الأصحاب ، والقراءة عبادة يعتبر لها النية . قال علماؤنا: وكذا شكه هل أحرم بظهر أو عصر وذكر فيها يعني هل تبطل أو لا ؟

وقيل: يتمها نفلًا كما لو أحرم بفرض فبان قبل وقته ، وهو احتمال في المغني والشرح كشكه هل أحرم بفرض أو نفل ؟ فإن الإمام أحمد سئل عن إمام صلى بقوم العصر فظنها الظهر فطول القراءة ، ثم ذكر فقال: يعيد ، وإعادتهم على اقتداء مفترض بمتنفل .

قال الموفق والمجد والشارح: وإن شك هل نوى فرضًا أو نفلًا ؟ أتمها نفلًا ، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملًا فيتمها فرضًا ، وإن ذكره بعد أن أحدث عملًا خرج فيه الوجهان .

قال المجد: والصحيح بطلان فرضه .

قال في الفروع: إن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرًا أو التراويح ثم ذكر: بطل فرضه ولم يبن . نص عليه كما لو كان عالمًا .

قال: ويتوجه احتمال وتخريج يبني كظنه تمام ما أحرم به .

وقال أبو العباس: يحرم خروجه بشكه في النية للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية وكشكه هل أحدث أم لا ؟

قال: ( وإن قلب منفرد فرضه نفلًا جاز . وإن انتقل إلى فرض آخر بطل الأول ولم ينعقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت