القضاء في الفائتة على الأصح ، وجزم به في مسبوك الذهب والإفادات .
أما كون نية الفرض على قول ابن حامد ؛ فلأن الظهر مثلًا قد لا يكون فرضًا كظهر الصبي ومن أعاد الجماعة .
وأما نية القضاء في الفائتة على وجه ؛ فلتتميز .
فائدتان:
إحداهما: اشتراط نية الأداء للحاضرة ؛ كاشتراط نية القضاء للفائتة ونية الفرضية في الفرض خلافًا ومذهبًا .
الثانية: لا يشترط في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا . قال ابن تميم: ولم يشترط أصحابنا في النية إضافة الفعل إلى الله تعالى في سائر العبادات . وقال أبو الفرج بن أبي الفهم: الأشبه اشتراطه ، وجزم به في الفائق . وقيل: يشترط في الصلاة والصوم ونحوهما دون الطهارة والتيمم .
قال: ( وينوي مع التكبيرة ، وله تقديمها قبلها بزمن يسير في الوقت ) .
ش: اعلم أن نية الصلاة إما أن توجد قبل دخول وقتها أو بعده ، فإن وجدت قبل دخوله ثم غربت قبله أيضًا لم يجزئه بغير خلاف . وإن استصحبها حتى دخل الوقت وأحرم بالصلاة فمفهوم كلام المصنف لا يجزئه ؛ لأنه قيد ذلك أن يكون في الوقت . قال الطوفي: ولا نعلم فيه خلافًا في المذهب ولا غيره ، وصحته متجهة ؛ لأن استصحاب النية إلى ما بعد دخول الوقت كابتدائها فيه ، ويظهر ذلك من عبارة ابن الحاجب في مختصره في مذهب مالك حيث قال: ويشترط في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة بقلبه أو تقديمها ويستصحب . انتهى .
ولم يشترط أن يكون تقديمها قبل الوقت .
ويحتمل بناء هذا الخلاف على أن النية شرط فيجوز تقديمه على الوقت ، أو ركن فلا يجوز كما قيل في تقديم الإحرام بالحج على أشهره .
وإن وجدت النية بعد دخول الوقت فإما قبل التكبير أو بعده أو معه فإن كان [ قبل