فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 3562

فوائد:

أحدها: يشترط في المؤذن ذكوريته وعقله وإسلامه وتقدم ذلك ، وفي اشتراط بلوغه وعدالته خلاف ، واختيار المصنف: لا يشترط ذلك .

الثانية: لو ارتد في الأذان أبطله على الصحيح من المذهب ، وقيل: لا يبطله إن عاد في الحال ؛ كجنونه وإفاقته سريعًا . وبالغ القاضي فأبطل الأذان بالردة بعده قياسًا على قوله في الطهارة . وهو من المفردات .

الثالثة: الصحيح من المذهب أن الكلام اليسير المباح والسكوت اليسير يكره لغير حاجة . قاله المجد في شرح الهداية وقدمه في الفروع وغيره .

وعنه لا بأس باليسير . وأطلقهما في الرعاية ، وقيل: لا يتكلم في الإقامة بحال .

والصحيح من المذهب: أنه يرد السلام من غير كراهة . وعنه يكره . وقاله القاضي في موضع من كلامه .

قال: ( ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ، ويكره في رمضان ) .

ش: الصحيح من المذهب: صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم .

قال الزركشي: لا إشكال أنه لا يستحب تقدم الأذان قبل الوقت كثيرًا . قاله الشيخان وغيرهما .

وقيل: لا يصح إلا قبل الوقت بيسير .

ونقل صالح: لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر -يعني الكاذب- .

وقيل: الأذان قبل الفجر سنة ، واختاره الآمدي . وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعًا وكالإقامة . قاله في الفروع . وعند أبي الفرج الشيرازي: يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر والجمعة . قاله في الإيضاح .

أما كون الأذان لا يجوز قبل دخول الوقت في غير الفجر ؛ فلأن الأذان شرع للإعلام بالوقت ولو جاز قبل الوقت لذهب مقصوده .

وأما كونه يجوز في الفجر ؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت