فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 3562

لأنه قال: وهما . . . إلى آخره .

فعلى هذا إذا قام به قوم سقط عن الباقين .

فعلى هذا يكون القتال لهم لتركهم الواجب كقتال مانعي الزكاة .

وقال صاحب النهاية فيها: سواء قلنا أنهما سنة أو واجب متى اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهم الإمام ؛ لأنهما من أعلام الدين الظاهرة ولا ترخص في تعطيلهما ؛ لأن الشعائر المستمرة الظاهرة في الشريعة لو خلا منها قطر لتبادر الخلق بالإنكار والاستنكار .

قال: (( على الرجال ) ).

ش: مفهومه أنه لا يشرع للنساء ولا للخناثى بل يكره ، وهو المذهب وعليه الجمهور .

قال الزركشي: هو المشهور من الروايات . قال المجد في شرحه: لا يستحب لهن في أظهر الروايتين وقدمه ابن تميم وغيره . وعنه يباحان لها مع خفض الصوت . ذكرها في الرعاية . وقال في الفصول: تمنع من الجهر بالأذان .

وعنه يستحبان للنساء . ذكرها في الفائق . وعنه يسن لهن الإقامة لا الأذان . ذكرها في الفروع وغيره فقال في الفروع: وفي كراهتهما للنساء بلا رفع صوت ، وقيل: مطلقًا: روايتان . وعنه تسن الإقامة فقط ويتوجه في التحريم جهرًا الخلاف في قراءة وتلبية . انتهى .

ومنعهن في الواضح من الأذان . ذكره عنه في الفروع في أواخر الإحرام .

ومفهوم قوله: (( للخمس ) )أنه لا يشرع لغيرها من الصلوات ، وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا ، وقيل: يشرع للمنذورة وأطلقهما الزركشي وغيره .

فائدة: فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة: يستثنى من ذلك المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء ، على الصحيح من المذهب فليس هما في حقهم فرض كفاية قدمه في الفروع .

قال: ( ولا تباح أجرتهما إلا من بيت المال لغير متطوع ) .

ش: هذا أظهر الروايتين وهو المذهب وعليه علماؤنا ؛ لما روى عثمان بن أبي العاص أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت