فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 3562

وتصلي وتصوم .

فإن انقطع لأكثر الحيض فما دون: اغتسلت غسلًا ثانيًا عند انقطاعه ، وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث . فإن كانت أيام الدم في الأشهر الثلاثة متساوية: صار ذلك عادة وعلمنا أنها كانت حيضًا ؛ فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض ؛ لأننا تبينا أنها صامته في زمن الحيض .

قال القاضي: المذهب عندي في هذا رواية واحدة قال: وأصحابنا يجعلون في قدر ما تجلسه المبتدأة في الشهر الأول أربع روايات:

إحداهن: أنها تجلس أقل الحيض ، والثانية: غالبه ، والثالثة: أكثره ، والرابعة: عادة نسائها .

قال: وليس هاهنا موضع الروايات ، وإنما موضع ذلك إذا اتصل بها الدم وجعلت مستحاضة في الشهر الرابع .

قال في المغني: والمنصوص في المبتدأة: اعتبار التكرار ثلاثًا . قال: فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث . وقد نص في المعتادة ترى الدم زيادة على عادتها على جلوسها الزائد بمرتين في إحدى الروايتين عنه ، وكذا هاهنا .

وقال في شرح الهداية: إذا تكرر وتبين كونه حيضًا فتجلسه من الشهر الرابع . نص عليه .

وعنه: رواية أخرى: أن العادة تثبت بمرتين ، فتجلسه من الشهر الثالث .

وعلى الروايات كلها: إذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دون فكان في الأشهر الثلاثة على قدر واحد: انتقلت إليه وعملت عليه ، وصار ذلك عادة لها ، وأعادت ما صامته من الفرض فيه ؛ لأننا تبينا أنها صامته في حيضها .

وقال في الرعاية: تقضي ما وجب فيه من صوم وطواف وسعي واعتكاف ونحو ذلك .

تنبيهات:

أحدها: فإن انقطع في الأشهر الثلاثة مختلفًا: ففي شهر انقطع على سبع ، وفي شهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت