فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 3562

على ست ، وفي شهر على خمس: نظرت إلى أقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضًا ، وما زاد عليه لا يكون حيضًا حتى يأتي عليه التكرار . نص عليه .

وإن جاء في الشهر الرابع ستًا أو أكثر ؛ صارت الست حيضًا ؛ لتكررها ثلاثًا . وكذا الحكم في السابع إذا تكرر ثلاثًا . ومن قال بإجلاسها ستًا أو سبعًا ، فإنها تجلس من غير تكرار ، ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر . وكذا من أجلسها عادة نسائها ، فإنه يجلسها ما وافق عادتهن من غير تكرار . ذكره في المغني .

ومتى أجلسناها يومًا وليلة ، أو ستًا أو سبعًا ، أو عادة نسائها ، فرأت الدم أكثر من ذلك: لم يحل لزوجها وطؤها فيه حتى ينقطع أو يتجاوز أكثر الحيض ؛ لأنه يحتمل أن يكون حيضًا احتمالًا ظاهرًا ، وإنما أمرناها بالصوم فيه والصلاة احتياطًا لبراءة ذمتها ، فيجب ترك وطئها احتياطًا أيضًا . وإن انقطع الدم واغتسلت حل وطؤها وهل يكره ؟ على روايتين:

إحداهما: لا يكره ؛ لأنها رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأة .

والثانية: يكره ؛ لأننا لا نأمن عوده ، فكره وطؤها كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين يومًا .

فإن عاودها الدم في زمن العادة: لم يطأها نص عليه ؛ لأنه زمن صادف زمن الحيض فلم يجز الوطء فيه كما لو لم ينقطع . وعنه: لا بأس بوطئها .

وقال في الرعاية: ويحرم وطؤها فيه قبل تكرره . وعنه: يكره . وقيل: إن أمن [1] العنت كره وإلا فلا . قال: ويباح وطؤها في طهرها يومًا أو أكثر قبل تكرره . وعنه: يكره إن أمن العنت وإلا فلا .

فروع:

أحدها: البكر إذا ابتدأت بصفرة أو كدرة فلا تلتفت إليه على ظاهر كلام الإمام أحمد . قال الخطابي: وهو قول عائشة وعطاء وأكثر الفقهاء ، وصححه المجد في شرحه وقدمه ابن تميم وفي الرعاية الكبرى والفائق ومجمع البحرين وابن عبيدان ، وصححه عند

(1) ... في الأصل: خاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت