واليمين وكفارات الحج ونحو ذلك نص عليه . قال المجد وغيره: وعليه أصحابنا انتهى .
وعنه: تسقط ، اختارها ابن حامد وصححه في التلخيص والمجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين .
قال في الفروع هناك: وذكر غير واحد: تسقط كفارة وطء الحائض بالعجز على الأصح ، وأطلقهما في الفروع هنا وابن عبيدان والفائق . وعنه: تسقط بالعجز عنها كلها لا عن بعضها ؛ لأنه لا بدل فيها .
ومنها: يجزئه أن يخرج الكفارة من أي ذهب كان إذا كان صافيًا خالصًا من الغش ، تبرًا كان أو مضروبًا على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور منهم الموفق والمجد والشارح وغيرهم .
وقال بعض علمائنا: ويتوجه أن لا يجزئه إلا المضروب ؛ لأن الدينار اسم للمضروب خاصة ، واختاره أبو العباس . قال في الفروع: وهو أظهر .
ومنها: لا يجزئ إخراج القيمة على الصحيح من المذهب . قال ابن تميم وصاحب مجمع البحرين: هو في إخراج القيمة كالزكاة ، وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال ابن نصر الله: الأظهر لا يجزئ كزكاة . وقيل: يجزئ كالخراج والجزية ، صححه في الفائق وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني والشرح وابن عبيدان والفروع .
فعلى الأول: يجزئ إخراج الفضة عن الذهب على الصحيح من المذهب ، صححه في المغني والشرح والفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه وقال: محل الخلاف في غيرهما .
وقيل: لا يجزئ . حكاه في المغني وغيره . وقال في الرعاية: هل الدينار عشرة دراهم أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين . قال في الفروع: ومراده: إذا أخرج دراهم كم يخرج ؟ وإلا فلو أخرج ذهبًا لم يعتبر قيمة بلا شك .
المسألة الثالثة: ويستمتع منها بما دونه . هذا المذهب مطلقًا ، وعليه جمهور علمائنا وقطع به كثير منهم وهو من المفردات .
الاستمتاع من الحائض بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالإجماع والنص . والوطء