فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 3562

كالصوم .

ومنها: يلزم الصبي كفارة بوطئه فيه على الصحيح من المذهب ، قدمه في المغني والشرح وابن عبيدان . قال في مجمع البحرين: انبنى على وطء الجاهل ، واختاره ابن حامد . وقيل: لا يلزمه وهو احتمال للموفق في المغني وقدمه ابن رزين في شرحه ، وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية الكبرى والقواعد الأصولية والفائق وحكاهما روايتين .

ومنها: لا تلزمه كفارة بالوطء في الدبر على الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا . وعنه: يلزمه . ذكرها ابن الجوزي واختاره ابن عقيل .

ومنها: لو وطئها وهي طاهر فحاضت في أثناء وطئه ؛ فإن استدام لزمه الكفارة وإن نزع في الحال انبنى على أن النزع هل هو جماع أم لا ؟ وفيه وجهان .

فعلى القول بأنه جماع: تلزمه الكفارة بناء على القول بها في المعذور وهو الجاهل والناسي ونحوهما كما تقدم . وعلى القول الذي اختاره ابن أبي موسى: لا كفارة عليه ؛ لأنه معذور . وعلى القول بأن النزع جماع أيضًا ؛ لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إن جامعتك: لم يجز له أن يجامعها أبدًا في إحدى الروايتين خشية أن يقع النزع في غير زوجة . ذكره ابن عبيدان . وعلى القول بأن النزع ليس بجماع: لا كفارة عليه مطلقًا .

ومنها: لو لفَّ على ذكره خرقة ثم وطئ فهو كالوطء بلا خرقة . جزم به في الفروع والرعاية وابن تميم وغيرهم .

ومنها: ظاهر قول من قال: فعليه نصف دينار كفارة: أن المخرج كفارة فيصرف مصرف سائر الكفارات . قال في الفروع: وهو كفارة . قال أكثر أصحابنا: يجوز دفعها إلى مسكين واحد كنذر مطلق . وذكر الشيخ تقي الدين وجهًا: أنه يجوز صرفه أيضًا إلى من له أخذ الزكاة للحاجة . قال في شرح العمدة: وكذا الصدقة المطلقة .

ومنها: لو عجز عن التكفير ؛ لم يسقط عنه على الصحيح من المذهب . وقدمه ابن تميم والرعايتين والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع في باب ما يفسد الصوم فإنه قال: تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز ولا يسقط غيرها بالعجز مثل كفارة الظهار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت