فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 3562

قال المجد في شرح الهداية: يجزئ نصف دينار والكمال دينار . قال في مجمع البحرين: هذا أصح الروايتين ، وقدمه في المستوعب وابن تميم والرعاية الكبرى والنظم وابن عبيدان وتجريد العناية والفروع وقال: نقله الجماعة عن أحمد . فعليها لو كفّر بدينار كان الكل واجبًا . وخرج الشيخ زين الدين بن رجب في قواعده وجهًا: أن نصفه غير واجب . وقال أبو العباس: عليه دينار كفارة . وعنه: عليه نصف دينار في إدباره ودينار في إقباله . وعنه: عليه نصف دينار إذا وطئها في دم أصفر ، ودينار إذا وطئها في دم أسود . قال في الرعاية: والأحمر والأسود سواء . وعنه: عليه نصف دينار في آخره أو وسطه ، ودينار في أوله . وذكر أبو الفرج: عليه نصف دينار لعذر . وقيل: إن عجز عن دينار أجزأ نصف دينار .

فوائد:

منها: لو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل غسلها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور . وقيل: هو كالوطء في حال جريان الدم .

ومنها: تلزم المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته على الصحيح من المذهب ، وهو من المفردات .

وعنه: لا كفارة عليها ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والحاوي . وقيل: عليهما كفارة واحدة يشتركان فيها . قال ابن عبيدان: ذكره شيخنا في شرح العمدة . وأما إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها .

ومنها: الصحيح من المذهب: أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم أو بهما والناسي كالعامد . نص عليه ، وكذا لو أكره الرجل . وعنه: لا كفارة عليهم . واختار ابن أبي موسى: أنه لا كفارة مع العذر ، وقدمه في المستوعب وأطلقهما في المغني والتلخيص .

قال في القواعد الأصولية: إذا أوجبنا الكفارة على العالم ففي وجوبها على الجاهل روايتان . وقيل: وجهان .

قال القاضي وابن عقيل عن هذه الرواية: بناء على الصوم والإحرام . قال في الفروع: وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين: أنه في تكرار الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت