ويؤكل . وقيل: نجس .
ومنها: دم البق والقمل والبراغيث والذباب ونحوها . وهو طاهر على الصحيح من المذهب ، وتقدم بعض ذلك .
ومنها: دم الشهيد . وهو طاهر مطلقًا على الصحيح . صححه ابن تميم وقدمه في الرعاية .
وقيل: نجس . وعليهما يستحب بقاؤه [1] فيعايا بها . ذكره ابن عقيل في المنثور .
وقيل: طاهر ما دام عليه ، قدمه المجد في شرحه وابن عبيدان ، وجزم به في مجمع البحرين ولعله المذهب ، وأطلقهن في الفروع .
ومنها: الكبد والطحال . وهما دمان ، ولا خلاف في طهارتهما .
ومنها: المسك . واختلف مما هو ؟ فالصحيح أنه سرة الغزال . وقيل: هو من دابة في البحر لها أنياب . قال في التلخيص: فيكون مما يؤكل . وقال ابن عقيل في الفنون: هو دم الغزلان وهو طاهر . وفأرته أيضًا طاهرة على الصحيح . وقال الأزجي: فأرته نجسة . قال في الفروع: ويحتمل نجاسة المسك ؛ لأنه من حيوان حي ، لكنه ينفصل بطبعه .
ومنها: العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر ، وهي طاهرة على أحد الوجهين . صححه في التلخيص وابن تميم وقدمه ابن رزين في شرحه .
والصحيح من المذهب: أنها نجسة ؛ لأنها دم خارج من الفرج . قال في المغني: والصحيح نجاستها . وقدمه في الكافي والشرح . قال في مجمع البحرين: نجسة في أظهر الوجهين ، وأطلقهما وغيره ، وحكاهما ابن عقيل روايتين . قال في الرعاية الكبرى: قلت: والمضغة كالعلقة .
ومنها: البيضة إذا صارت دمًا ، فهي طاهرة على الصحيح . قاله ابن تميم . وقيل: نجسة .
قال المجد: حكمها حكم العلقة . وأطلقهما في الفروع ، وذكر أبو المعالي وصاحب التلخيص نجاسة بيضة مدرة . واقتصر عليه في الفروع .
(1) ... زيادة على الأصل ، وانظر الإنصاف 1/328.