فهرس الكتاب

الصفحة 3377 من 3562

أو غلطنا: ضمنوا . ولو قالوا: ما أشهدناهما بشيء: لم يضمن الفريقان شيئًا ) .

فصل

( وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض سواء قبض المال أو لم يقبض ، تالفًا كان أو باقيًا . ويلزمهم الضمان دون من زكاهم . وإن شهد به رجل وثماني نسوة ، لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر .

وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد: غرم المال كله . وإن رجع شهود العتق ؛ غرموا القيمة . وإن رجع الشهود بطلاق قبل الدخول: غرموا نصف المسمى ، وبعده لم يغرموا شيئًا . وإن رجع شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء: لم يستوف ، ويستوفى إذا طرأ فسقهم . وإن كان بعد الاستيفاء وقالوا: أخطأنا ؛ لزمهم دية ما تلف ، ويتقسط الغرم على عددهم ؛ بحيث لو رجع شاهد من عشرة: غرم العشر .

وإن شهد عليه ستة بالزنا فرجم ، ثم رجع منهم اثنان: غرما ثلث الدية ، وثلاثة النصف ، والكل يلزمهم الدية أسداسًا ؛ كما لو شهد بالزنا أربعة ، واثنان بالإحصان ، فرجم ثم رجعوا . ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس: لزمهم الضمان كاملًا .

وإن شهد أربعة بالزنا ، واثنان منهم بالإحصان: صح ، فإن رجم ثم رجعوا ؛ ألزمنا شاهدي الإحصان ثلثي الدية ، والثلث على الآخرين .

وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان: نقض ورجع بالمال أو ببدله على المحكوم له فإن كان إتلافًا فالضمان على المزكين ، فإن لم تكن تزكية فعلى الحاكم .

ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة ، فإن قال: أعلم أو أحق أو أتيقن ونحو ذلك ؛ ردت ) .

باب اليمين في الدعاوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت