فهرس الكتاب

الصفحة 3374 من 3562

لصديقه ، والمولى لعتيقه . ولا تقبل شهادة السيد لعبده ، ولا العكس ، ولا أحد الزوجين لصاحبه ) .

فصل

( الثاني: أن يجر إلى نفسه نفعًا ؛ كشهادة السيد لمكاتبه والعكس ، والوارث يجرح موروثه قبل اندماله ، والوصي للميت ، والوكيل لموكله ، والشريك لشريكه ، والأجير لمستأجره فيما هو وكيل أو شريك أو مستأجر فيه ، ولو بعد العزل وفراغ الإجارة وانفصال الشركة ، والغرماء للمفلس بالمال بشرط الحجر ، وأحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته قبل عفوه ) .

فصل

( الثالث: أن يدفع عن نفسه ضررًا ؛ كشهادة العاقلة بجَرح شهود قتل الخطأ ، والغرماء بجَرح شهود الدَّيْن على المفلس ، والسيد بجرح [1] من شهد على مكاتبته أو عبده بدين ، والوصي بجرح الشاهد على الأيتام ، والشريك بجرح الشاهد على شريكه ، وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه ) .

فصل

( الرابع: العداوة الدنيوية ؛ كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ، والزوج بالزنا على امرأته . ومن سره مساءة زيد أو غمه فرحه فهو عدوه ) .

(1) ... في الوجيز زيادة: على . وانظر التوضيح 3/1377 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت