فهرس الكتاب

الصفحة 3373 من 3562

شيئًا من الفروع المختلف فيها ؛ كمن تزوج بلا ولي ، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره ، وأخر زكاة أو حجًا مع إمكانهما ونحوه متأولًا: لم ترد شهادته . وإن اعتقد تحريمه ردت .

الثاني: استعمال المروءة . وهو: فعل ما يجمله ويزينه ، واجتناب ما يدنسه ويشينه . فلا تقبل شهادة المحدى والمصافع والمتمسخر والمغني والرقاص والمشعبذ ومن يلعب بالنرد والشطرنج أو الحمام أو يدخل الحمام بلا مئزر أو يأكل في السوق ، أو يمد رجليه في مجتمع الناس ، أو يتحدث بمباضعته أهله ونحو ذلك .

وأما أصحاب الصنائع الدنيئة عرفًا ؛ كالحارس والحائك والنخال والصباغ والحجام والكساح والقمام والزبال والكناس والدباغ والنفاط ونحوهم: فتقبل شهادتهم ، إذا عرف حسن طريقتهم في دينهم . ولا تقبل شهادة مستور الحال منهم . ومتى زالت الموانع ؛ فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك . ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب . وتوبته إكذاب نفسه ) .

فصل

( وتقبل شهادة العبد والأمة فيما تقبل فيه شهادة غيرهما . وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وبما سمعه قبل صممه . وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبالاستفاضة بما رآه قبل عماه إذا عرف القائل باسمه ونسبه أو عينه مع وصفه للحاكم بما يتميز به . وإن شهد عند الحاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته . وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره ، والمرضعة على إرضاعها ، والقاسم على قسمته ، والقروي على البدوي ، والعكس ) .

باب موانع الشهادة

( يمنع قبول الشهادة خمسة أشياء: القرابة . ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ، وتقبل شهادة بعضهم على بعض . وتقبل شهادة الأخ لأخيه ، والصديق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت