فبينهما [1] ، حرين كانا أو رقيقين أو أحدهما .
وكذا إن اختلف صانعان في آلة وكانت [2] لهما: حكم بآلة كل صنعة لصانعها . وكل من قلنا له فهو مع يمينه إذا لم تكن بينة ، وإن كان لأحدهما بينة حكم بها ، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ؛ فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج أو بالعكس: قدمت بينة الداخل ) .
فصل
( القسم الثاني: أن تكون العين في يديهما ، أو في غير يد أحد: فيتحالفان وتقسم بينهما ، إلا أن يدعي أحدهما نصفها فما دون ، والآخر أكثر من بقيتها أو كلها: فالقول قول مدعي الأقل مع يمينه . وإن تنازعا مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر: تحالفا وهي بينهما . وكذا صبيًا في يديهما ، وإن كان مميزًا فقال: إني حر: منعا منه إلا أن تقوم بينة برقه ) .
فصل
( وإن كان لأحدهما بينة بالعين ؛ حكم له بها . وإن كان لكل واحد منهما بينة ؛ قدم أسبقهما تاريخًا . فإن وقّتت إحداهما وأطلقت الأخرى ، أو شهدت بينة بالملك وسببه ، وبينة بالملك وحده ، أو بينة أحدهما بالملك له منذ سنة ، وبينة الآخر بالملك له منذ شهر: فهما سواء ، ولا يرجح أكثرهما عددًا ، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين ؛ بل يرجح أعدلهما والشاهدان على الشاهد واليمين وإذا تساويتا [3] تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين . فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه ، وشهدت البينة بذلك: سمعت وإلا فلا . فإن ادعى الآخر أنه اشتراها من
(1) ... في الوجيز: بينهما .
(2) ... في الوجيز: وكان .
(3) ... في الوجيز: تساويا .