ملكهم ) .
فصل
( وكيفما اقترعوا جاز . والأحوط أن يكتب كل اسم شريك في رقعة ، ثم تدرج في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا ، وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ، ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج سهمه كان له ، ثم للثاني كذلك ، والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم . ولو كتب اسم كل سهم في رقعة ، ثم قال: أخرج بندقة لفلان وبندقة لفلان وبندقة لفلان جاز . ولو كانت سهام الثلاثة مختلفة كنصف وثلث وسدس جَزَّأَ المقسوم ستة أجزاء ، وأخرج الأسماء على السهام لا غير ، فيكتب اسم صاحب النصف ثلاثة رقاع ، ولرب الثلث رقعتين ، ولرب السدس رقعة ، ويخرج بندقة على أول سهم ، فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثاني والثالث ، وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ، ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث ) .
فصل
( ومن ادعى غلطًا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به لم يلتفت إليه . وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم قبل قول المنكر مع يمينه ، إلا أن يكون للمدعي بينة . وإن كان فيما قسمه قاسم نصبوه ، ووجد فيه الرضا بعد القرعة: لم تسمع دعواه ، وإلا فهو كقاسم الحاكم . وإذا تقاسما ثم استُحقّ من الحصتين شيء معين ، فالقسمة بحالها في الباقي . وإن كان في أحدهما أو فيهما شائعًا بطلت . وإذا قسم الورثة العقار ، ثم ظهر دين على الميت لم تبطل القسمة . وإن اقتسما دارًا فحصل الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة . وإن كان لها ظلة فوقعت في حصة أحدهما فهي له بمطلق العقد . وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته وكذا في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة . ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة