فهرس الكتاب

الصفحة 3361 من 3562

فصل

( ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر على حسبها قلة أو كثرة ضم بعضها إلى بعض ، وكتب محاضر وسجلات كذا من وقت كذا . وإذا أخبر قاض قاضيًا في غير عملهما أو في عمل أحدهما بحكم أو ثبوت لم يعمل به بحال ) .

باب القسمة

( لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضي الشركاء ؛ كالدور الصغار ، والعضائد المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين منفردة ، والحمام والطاحون الصغيرين ، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها ، فهذه القسمة في حكم البيع ، لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه ، إذا رضوا بقسمتها أعيانًا بالقيمة جاز ، ولا يجبر من امتنع من قسمتها ، والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها . وإن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين بطلب المتضرر القسمة أجبر الآخر ، ولا عكس . ومن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوهما من جنس واحد ، فطلب أحدهما قسمتها أعيانًا بالقيمة: أُجبر الآخر . ولا يجبر في مختلفي الجنس . وإن كان بينهما حائط ، أو عَرْصَة فلا إجبار فيهما بحال ، إلا أن يطلب أحدُهما قَسْمَه طولهما في كمال العرض ، أو قسمه العَرْصة عَرْضًا وهي تسع حائطين ، فيجبر الممتنع . وإن كان بينهما دار ذات سِفْل وعلو ، فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر: لم يجبر الممتنع . وإن كان بينهما منافع واقتسماها بالزمان والمكان جاز ولزم العقد إذا قدرا مدة معلومة . وإن كان بينهما أرض فيها زرع لهما ، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع: قسمت كالخالية . وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها لم يجبر الممتنع . وإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز . وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب لم يجز . وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت