فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 3562

فإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم باسمه ونسبه وحليته فقال: ما أنا فلان المذكور لم يقبل قوله مع يمينه ما لم تقم بينة بذلك . وإن ثبت ببينة أو إقرار فقال: المحكوم عليه غيري ، وهو مثلي نسبًا وصفة: لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك ، فيوقف الأمر حتى يعلم الخصم منهما .

وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت: لم يقدح في كتابه ، وإن تغيرت بفسقٍ: لم يقدح فيما قد حكم به ، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به . وإن وصل الكتاب إلى غير من كتب إليه ، أو تغيرت حاله: فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به ) .

فصل

( وإذا حكم عليه فقال: أشْهِد لي عليك بما جرى حتى لا يحكم عليّ القاضي ثانيًا: لزمه ذلك وكذا كل من ثبت له عند الحاكم حق ، أو ثبتت براءته ؛ مثل إن أنكر وحلفه الحاكم ، فسأله أن يشهد له بما جرى من براءة ، أو ثبوت مجرد ، أو متصل بحكم ، أو تنفيذ ، أو سأله أن يحكم بما ثبت عنده: لزمه إجابته . وإن سأل كتابته فأتاه بكاغد أو كان من بيت المال كاغد لذلك لزمته الكتابة . ويسمى ما تضمن الحكم بالبينة سجلًا ، والأول محضرًا . ويجعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه ونسخة يحبسها عنده ) .

فصل

( وصفة المحضر: بسم الله الرحمن الرحيم ، حضر القاضي فلان بن فلان الفلاني قاضي عبدالله الإمام على كذا . وإن كان نائبًا كتب: خليفة القاضي فلان عبدالله الإمام ، في مجلس حكمه وقضائه ، بموضع كذا ، مدَّعٍ ذكَر: أنه فلان بن فلان ، وأحضر معه مدَّعًى عليه ذكر: أنه فلان بن فلان . فادَّعى عليه بكذا فأقرَّ له ، أو أنكر ، فقال للمدعي: ألك بينة ؟ قال: نعم . فأحضرها وسأله في سماعها ، ففعل ، أو فأنكر ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت