فهرس الكتاب

الصفحة 3358 من 3562

فلان بذلك ، أو ثبتت بينة سلم إلى المدعي نصيبه [1] وتسلم الحاكم نصيب [2] الغائب . وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في الباطن .

ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه ؛ قبل قول الحاكم وحده . وإن لم يذكر الحاكم فشهد عدلان بحكمه ؛ قبل شهادتهم وأمضاه . وكذا إن شهدا أن فلانًا وفلانًا شهدا عندك بكذا: قبل شهادتهما . ولو وجد حكمه بخطه متيقنًا له ولم يذكره: أنفذه ، وكذا شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره ) .

فصل

( ومن كان له عند إنسان حق وتعذر أخذه بالحاكم وقدر له على مال: لم يجز له في الباطن أن يأخذ قدر حقه منه ) .

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

( يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف ، إلا في حقوق الله كحد الزنا ونحوه ، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا في بلد واحد ، ولا يقبل فيما يثبت عنده الحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر .

ويجوز أن يكتب إلى قاض معين ، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ، ولا يقبل الكتاب إلا أن يُشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول: أشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان ويدفعه إليهما ، فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك ، كتبه بعمله وأشهدنا عليه . ولو كتب كتابًا وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان ، اشهدا عليّ بما فيه: لم يصح .

(1) ... في الوجيز: ببينته .

(2) ... في الوجيز: نسيب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت