وإن حلف: لا يدخل باب هذه الدار ، فحوّل ودخل: حنث . وإن حلف: لا مال له ، وله مال غير زكوي ، أو دين على إنسان: حنث .
وإن حلف: لا يفعل شيئًا فوكل من فعله: حنث ، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ) .
فصل
( والثالث: عرفي اشتهر مجازه فغلب على الحقيقة ؛ كالراوية والغائط ونحوهما ؛ فيتعلق اليمين بالعرف .
فإذا حلف على وطء امرأته ، أو على وطء دار: تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار راكبًا أو منتعلًا أو ضدهما .
وإن حلف: لا يتسرى فوطئ أمة له موجودة ، أو اشتراها ثم وطئها عزل أو لم يعزل: حنث .
وإن حلف: لا يشم الريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمين ، أو لا يشم وردًا أو بنفسجًا فشم دهنهما أو ماء الورد: لم يحنث .
وإن حلف: لا يأكل لحمًا فأكل سمكًا: حنث . وإن حلف: لا يأكل رأسًا ولا بيضًا: حنث بأكل رؤوس الطير والسمك ، وبيض السمك والجراد .
وإن حلف: لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا أو بيت شعر أو أدم ، أو لا يركب فركب سفينة: حنث .
وإن حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله أو دُقّ بابه فقال: ادخلوها بسلام آمنين يقصد التنبيه بالقرآن: لم يحنث .
وإن حلف: لا يضرب امرأته فعضّها أو نتف شعرها أو خنقها: حنث .
وإن حلف: ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة: لم يبر .
وإن حلف للص: أن لا يخبر به ولا يغمز عليه ، فسأل عن قوم هو منهم فبرأهم ، وسكت عنه يريد التنبيه عليه: حنث إلا أن ينوي حقيقة النطق أو الغمز ) .