دبسًا أو ناطفًا: لم يحنث .
وإن حلف على الفاكهة فأكل تمر النخل أو الكرم أو سائر الشجر رطبًا أو يابسًا أو البطيخ: حنث ، ولا يحنث بالقثاء والخيار وسائر الخضر .
وإن حلف: لا يأكل رطبًا فأكل مذنبًا: حنث . وإن أكل تمرًا أو بسرًا ، أو حلف: لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا: لم يحنث .
وإن حلف: لا يأكل أدمًا حنث بأكل البيض والشواء والجبن والتمر والملح والزيتون ، كما يحنث بكل ما يصطبغ [1] به .
وإن حلف: لا يلبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو نعلًا: حنث . وإن حلف: لا يلبس حليًا فلبس حلي ذهب أو فضة أو جوهر: حنث ، لا بعقيق وسبج ودراهم ودنانير في مرسلة .
وإن حلف: لا يدخل دار فلان ، أو لا يركب دابته ، أو لا يلبس ثوبه ثم فعله فيما استأجره فلان ، أو آجره ، أو جعله لعبده: حنث . وإن كان فيما استعاره فلان ؛ لم يحنث . وإن حلف: لا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه: حنث . وإن حلف: لا يدخل دارًا فدخل سطحها: حنث . وإن دخل طاق الباب ؛ بحيث إذا غلق كان خارجًا: لم يحنث .
وإذا حلف: لا يكلم إنسانًا حنث بكلام كل إنسان ، وإذا قال: تنحّ أو اسكت: حنث . وإن حلف: لا كلمت فلانًا حتى يكلمني ، أو حتى يبدأني بالكلام فتكلما معًا: حنث . وإن حلف: لا بدأته بالكلام فتكلما معًا: لم يحنث .
وإن حلف: لا يكلمه حينًا أو عُمْرًا ، ولم ينو شيئًا: فستة أشهر . وإن قال: زمنًا أو دهرًا أو بعيدًا أو مليًا: رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ ، أو الأبد والدهر: فالزمان كله .
والحقب ثمانون سنة ، والشهور اثنا عشر شهرًا ، والأيام ثلاثة ، وإلى الحصاد فهو إلى أول مدته .
(1) ... في الوجيز: يصطنع . وما أثبتناه من زاد المستقنع 1/244 .